ابن أبي جمهور الأحسائي
98
عوالي اللئالي
( 118 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : ( بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ويخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 119 ) وروى يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : ( وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 120 ) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( وإنما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، وهي صلاة إلى أن ينزل الامام ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات ، قطعة من حديث 7 . ( 2 ) وهذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء : الأول وجوب الأذان والإقامة . الثاني كونهما سابقا على الخطبة . والظاهر أن السابق على الخطبة ليس إلا الأذان ، وأما الإقامة فيجب للصلاة . الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 36 . ( 4 ) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتي الزوال ، وانهما بعد الزوال قبل الجمعة ، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال ، وأن لا يطولهما ، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 . ( 6 ) هذا الحديث دالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر . وعلى تثنية الخطبة . وعلى انهما بحكم الصلاة في وجوب مالها من الشرائط ، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال ، والطهارة فيها ، والستر ، ووجوب استماعهما ، وعدم جواز التكلم في أثنائهما . وان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين ، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة . والحديث الذي يليه دل على مثل ذلك وكذا الثالث ، إلا أن فيه أن سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة ( معه ) .